قوله : ( عن خالد )
هو ابن يزيد الإسكندراني أحد الفقهاء الثقات , وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران .
قوله : ( عن نعيم المجمر )
بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني , وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز , وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك . ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون , وهم الليث وشيخه والراوي عنه , والنصف الآخر مدنيون .
قوله . ( رقيت )
بفتح الراء وكسر القاف أي : صعدت .
قوله : ( فتوضأ )
كذا لجمهور الرواة , وللكشميهني يوما بدل قوله فتوضأ وهو تصحيف , وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ " توضأ " وزاد الإسماعيلي فيه " فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه , وغسل رجليه فرفع في ساقيه " وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه , ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه : أن أبا هريرة قال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " فأفاد رفعه , وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته ورأيه معا .
قوله : ( أمتي )
أي : أمة الإجابة وهم المسلمون , وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا .
قوله : ( يدعون )
بضم أوله أي : ينادون أو يسمون .
قوله : ( غرا )
بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة , وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس , ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر , والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم , وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال , أي : أنهم إذا دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة .
قوله : ( محجلين )
بالمهملة والجيم من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس , وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال , والمراد به هنا أيضا النور . واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة , وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي , وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام , فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء , وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال : " سيما ليست لأحد غيركم " وله من حديث حذيفة نحوه . و " سيما " بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي : علامة . وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه ; ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة .
قوله : ( من آثار الوضوء )
بضم الواو , ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد .
قوله : ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل )
أي : فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو ( سرابيل تقيكم الحر ) واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء , وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان . على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين , ولفظه " فليطل غرته وتحجيله " وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله , وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة , وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا . ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث , لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره : قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة , ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم . واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل : إلى المنكب والركبة , وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة , وأبو عبيد بإسناد حسن , وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق , وقيل إلى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم " من زاد على هذا فقد أساء وظلم " وكلامهم معترض من وجوه , ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال . وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر , وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية . وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى , كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء ; لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب , فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره , وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم .